والصحيح: أنّه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهُما -.
• هُوَ كَلامُ التَّرْمِذِيِّ (١).
[الفصل الثالث]
١٩٧٧ - عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟
فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد. [٢٠٣٥]
• مالك (٢)(١/ ٣٠٣ /٤٣) أنه بلغه عنه بذلك.
(١) قلت: وتمام كلام الترمذي: " … لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه … ، وأشعث: هو ابن سوَّار، ومحمد: هو - عندي - ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى". قلت: وهو ضعيف، ومثله أشعث. ومع هذا الضعف فِي إسناد الحديث؛ فهو مخالف لظاهر الحديث الذي قبله. ومن هذا الوجه: رواه ابن عدي (٢٣/ ٢). (٢) وإسناده منقطع. لكن وصله البيهقي فِي "السنن" (٤/ ٢٥٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا. وإسناده صحيح.