٣٣٢٦ - عن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [٢٥٣٧]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٦٧١٦] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج ٥/ص ٩٧] في النُّذُورِ.
وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال:"ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك".
• مُسْلِمٌ [٩٩٧] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٣٢٧ - عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [٢٥٣٨]
• الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٩]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٨٩٩] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١)[١٣٦٥] في الأحْكَامِ.
٣٣٢٨ - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [٢٥٣٩]
(١) قلت: وأشار إلى إعلاله بالوقف! والحديث - عندي - صحيح، كما بينته في "الإرواء" (١٧٤٦).