• أحْمَدُ [٩/ ٣٠٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٥١٥]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ الله عنه -،.
٣٣٢٩ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. [٢٥٤٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٩٥٤]، - وَاللفْظُ لَهُ في العِتْقِ -، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٥٣٩]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [٢٥١٧] عَنْهُ.
٣٣٣٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". [٢٥٤١]
• أبو دَاوُدَ [٣٩٦٢]، وَالنسَائِيُّ (٣) [الكبرى ٤٩٨٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ.
٣٣٣١ - وعن المليح عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا (٤) من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ليس لله شريك (٥) " [٢٥٤٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٣]، وَالنسَائِيُّ (٦) [الكبرى ٤٩٧٠] في العِتْقِ عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، وَصَوَّبَ النسائِيُّ إِرْسَالَهُ.
٣٣٣٢ - وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: إن لم تشترطي
(١) قلت: إسناده ضعيف، وبيانه في المصدر السابق (١٧٧١).(٢) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج هناك (١٧٧٧).(٣) وإسناده صحيح، وبيانه ثَمَّةَ (١٧٤٩).(٤) أي: نصيبًا.(٥) أي: حكم بعتقه كله.(٦) إسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (١٥٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute