• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، البُخَارِيُّ [٢٦٩٨] في الصُّلْح، وَمُسْلِمٌ [٩٢/ ١٧٨٣] في المَغَازِي.
٣٩٧٣ - وعن أنس: أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال:" نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا". [٣٠٨٥]
• مُسْلِمٌ [٩٣/ ١٧٨٤] عَنْ أَنَسٍ فِي المَغَازِي.
٣٩٧٤ - و قالت عائشة في بيعة النساء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: (يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها:" قد بايعتك " كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. [٣٠٨٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضيَ الله عَنْهَا -: البُخَارِيُّ [٥٢٨٨] في الطَّلاقِ، وَمُسْلِمٌ [١٨٦٦/ ٨٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٧٥] في الجِهَادِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ١١٥٨٦] في التفْسِيرِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٩٧٥ - عن المسور ومروان: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة (١) وأنه لا إسلال (٢)، ولا
(١) العيبة المكفوفة: مستودع الأمتعة والثياب؛ إذا كان مشدودًا وممنوعًا. أرادوا بذلك: ترك ما بين الفئتين من الأضغان والدماء. (٢) الإسلال: السرقة الخفية.