١٧٣٠ - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب: لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا (١) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [١٧٩٠]
• متفق عليه خ (١٣٩٩) م (٢٠) عنه فيها (٢).
١٧٣١ - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه". (٣)[١٧٩١]
١٧٣٢ - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل
(١) العناق: الأنثى من أولاد المعز. (٢) بل رواه مسلم في (الإيمان)! (ع) (٣) عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده" (٥٢).