وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلم قائمٌ يصلي يَسألُ … (٢)".
• لَهُما: [خ (٩٣٥)، م (٨٥٢)].
١٣٠٦ - قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [٩٥٨]
• رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣)[١٦٨٨٥٣].
مِنَ "الحِسَانِ":
١٣٠٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله
(١) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ٢٠٣)، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ١٤٠)، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع). (٢) زاد أحمد (٢/ ٢٧٢): "وهي بعد العصر". ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه. (٣) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (١٣٥٩ و ١٣٦٠ و ١٣٦٥)، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (٢/ ٣٦١). ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (٢/ ٣٥١).