١٩٢٧ - وقال أبو هريرة - رضي الله عنهُ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم. فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". [١٤١١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٦٥) م (٥٧/ ١١٠٣)] عَنْهُ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٩٢٨ - عن حفصة - رضي الله عنها -عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يجمع (١) الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له". [١٤١٢]
١٩٢٩ - وقال: "إذا سمع النداء (٣) أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه (٤) ". [١٤١٣]
(١) الإجماع: العزم والاتفاق، يقال: أجمع على الأمر، وأزمع عليه: إذا صمم العزم، قال تعالى -: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ}؛ أي: أحكموه بالعزيمة. (٢) وإسناده صحيح، ولا يعله وقف من أوقفه؛ كما بينته فِي "الإرواء" (٩١٤). (٣) أي: أذان الصبح فِي رمضان. (٤) أي: حتى يشرب الماء الذي هو فيه.