٣٦٨٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٢٧]
• الجَماعَةُ [خ ٢٦٦٨ م ١٧١١ د ٣٦١٩ ت ١٣٤٢ س ٨/ ٢٤٨ في ٢٣٢١] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [١٠/ ٢٥٢] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي"(١) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.
٣٦٨٥ - و قال:"من حلف على يمين صبر (٢) وهو فيها فاجر (٣) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [٢٨٢٨]
• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٢٦٦٩] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [٢٢٠/ ١٣٨] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٣]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٠١٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩٩١] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٢٣] في الأحْكامِ.
٣٦٨٦ - وقال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان
(١) قلت: وقد حققت صحة هذه الزيادة في "الإرواء" (٢٦٤١). (٢) يمين الصبر: هي التي يكون فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين؛ أي: يحبسها عليها. (٣) أي: كاذب.