• الجَمَاعةُ (١) [خ (٥٨٥٦) م (٦٧/ ٢٠٩٧) د ٤١٣٩ ت ١٧٧٩ ق ٣٦١٦] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في اللِّبَاسِ.
٤٣٣٧ - و قال:"لا يمشي (٢) أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا". [٣٤٠٢]
• مُتفَق عَليْهِ [خ (٥٨٥٥) م (٦٨/ ٢٠٩٧)] في اللّباسِ عَنْهُ. (د [٤١٣٦]، ت [١٧٧٤])
٤٣٣٨ - وقال:"من انقطع شسع نعله فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه (٣) ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء". [٣٤٠٣]
• مُسْلِمٌ [٧١/ ٢٠٩٩] عَن جَابِرٍ فيهِ.
مَنَ "الحِسَانِ":
٤٣٣٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. [٣٤٠٤]
• التِّرمذيُّ [٧٢] في "الشمَائِل"، وابنُ ماجه [٣٦١٤] في اللِّبَاس عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.
(١) إلا النسائي! وكذا استثناه الصدر المناوي في "كشف المناهج"! وإليهم - دونه - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ١٩١)! (ع) (٢) قال في "المرقاة": "نفي بمعنى النهي". (٣) إلى هنا رواه مسلم (٦/ ١٥٣ - ١٥٤) من حديث أبي هريرة أيضًا نحوه. وكذلك رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٥٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤١٦/ ٤٩٧٦)، وكذا النسائي في "اللباس"، وأحمد (٢/ ٢٥٣، ٤٧٧، ٥٢٨). ورواه ابن حبان (٥٤٣٥ - ٥٤٣٦) نحوه؛ وفيه الشطر الثاني من الحديث الذي قبله هنا.