٣٠٤٢ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [٢٣٠٦]
• أَبُو دَاوُدَ (١)[٢٠٨٢] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٣٠٤٣ - عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم (٢) بينكما ". [٢٣٠٧]
(١) وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء" (١٧٩١)؛ وانظر "الصحيحة" (٩٥ - ٩٩). (٢) أي: يؤلف ويصلح. (٣) وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في "الصحيحة" (٩٦). (٤) ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن حلام. وقد رواه عنه ابن أبي شيبة … موقوفًا على ابن مسعود. لكن له شواهد مرفوعة، فراجع "الصحيحة" (٢٣٥)، و "الإرواء" (١٧٨٩). (٥) في الأصل (عنهما)، والسياق يأباه. (ع)