والمَشِيُّ (١)، وخيرَ ما اكتحَلْتُم بهِ: الإِثمد، فإنه يجلُو البصرَ، وينْبِتُ الشعرَ، وإِنَّ خيرَ ما تَحتجِمونَ فيهِ: يومُ سبعَ عشرةً، ويومُ تسعَ عشرةَ، ويومُ إحدى (٢) وعشرينَ"، وإن رسولَ الله - صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - حيث عُرِجَ بهِ؛ ما مَرَّ على ملإ مِن الملائكةِ، إلا قالوا: عليكَ بالحِجَامةِ.
غريب.
• التِّرمِذِيُّ (٣) [(٢٠٤٨)(٢٠٥٣)] في الطِّبِّ عَنِ ابنِ عباس مفرقًا، وقَالَ: حسنٌ غَريبٌ، وأخرجَ ابنُ مَاجه [٣٤٧٧] في الطِّبّ بعْضهُ.
٤٤٠٠ - عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالمئازر (٣). [٣٤٦٤]
• أحمَدُ [٦/ ١٣٢]، وأَبو دَاودَ [٤٠٠٩] في الحمامِ، والتّرمِذِيُّ (٤)[٢٨٠٢] في الاسْتِئْذَانِ - واللفظُ
(١) هو الدواء المسهل؛ لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء. (٢) قال في "المرقاة": "كذا في النسخ، والظاهر: ويوم أحد وعشرين". (٣) رواه في موضعين مفرقًا؛ مع تقديم وتأخير، واختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وهو من رواية عباد بن منصور، وقد عرفت حاله آنفًا، وانظر الحديثين (٤٤٤٣ - ٤٤٤٧). ولما أخرج الحاكم (٤/ ٢٠٩) الفقرة الأولى منه، وقال ""صحيح الإسناد""؛ تعقبه الذهبي بقوله "قلت: عباد ضعفوه". (٣) جمع مئزر، وهو: الأزار. (٤) وقال "لا نعرفه إلا عن حديث حماد بن سلمة، بإسناده ليس بذاك القائم". قلت: وعلته: أن فيه أبا عذرة، وهو مجهود، وهو مخرج في "غاية المرام" (رقم: ١٩١).