٣٦٧٨ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} لهذا دعوتك فامض لعملك ". [٢٨٢٢]
٣٦٧٩ - وعن المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان لنا عاملا فليكتسب (٥) زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ". [٢٨٢٣]
(١) إسناده صحيح، وقد خرجته في "غاية المرام" (رقم: ٤٦٠). (٢) أي: أعطاني عمالتي وأجرة عملي. (٣) إسناده صحيح. (٤) وفي نسختنا: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة، عن داود الأودي". قلت: وهو ضعيف، كما في "التقريب". (٥) أي: يحل له أن يأخذ - مما في تصرفه من مال بيت المال - قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه؛ من غير إسراف وتنعم.