للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَوْلَاهَا فِي ذَلِكَ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا) وَقَالَ زُفَرُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ

بغير هدي بأدنى ما نحراه عند الإحرام، وعليه هدي للإحصار وحجة وعمرة بعد العتق.

وعند الشافعي يجوز أن يصوم بدل الهدي، وليس لمولاه أن يمنعه من الصوم في الأصح، وعلى قول ليس لدم الإحصار بدل كقولنا (١).

وإحرام العبد منعقد عند الفقهاء خلافًا لأهل الظاهر (٢)، ولو أحرم بإذن المولى كره له تحليله عندنا (٣)، وعند الشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأحمد (٦)، وزفر ليس له أن يحلله، وهو رواته عن أبي يوسف (٧)؛ لأنه عقد بإذن مولاه عقدًالازما فلم يجز له أن يخرجه عنه كالنكاح. وكما لو أذن زوجته بإحرام الحج لنفل فأحرمت.

وقلنا: إن المنافع مملوكة للمولى وقد بقي بعد الإذن كذلك، ولهذا لا يملك العبد منافعه، وإن ملك وبالإذن صار معيرا للمنافع إلى العبد، فكان له حكم الرجوع متى شاء كالعارية بخلاف المرأة، فإن منافعها مملوكة لها، وله حق فيها، وبالإذن رضي بإبطال حقه فلا يصح رجوعه بعد إسقاطه، ولو أحصر فعلى المولى بعث الدم ليتحلله؛ لأنه واجب على إحرام مأذون فكان بمنزلة النفقة.

وفي الإيضاح: إن دم الإحصار على العبد في هذه الصورة أيضًا، وما ذكرناه رواية المبسوط (٨).

ولو باع أحدهما بعد الإذن بالإحرام نفد بيعه وللمشتري منعهما عن الإتمام


(١) انظر: البيان للعمراني (٤/ ٤٠٣).
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٥/٢٦).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ٢٠٣١)، و البحر الرائق لابن نجيم (٣/ ٥٨).
(٤) انظر: الحاوي للماوردي (٤/ ٢٥١)، نهاية المطلب للجويني (٤/ ٤٤٠).
(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٩٠)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤١٣).
(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٠٦)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٢٠٩).
(٧) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ٢٠٣١)، و البحر الرائق لابن نجيم (٣/ ٥٨).
(٨) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>