(نيفا)، النيف بالتشديد والتخفيف ما بين العقدين، وعن المبرد: من واحد إلى ثلاث، وقيل: بالتشديد ما بين كل عقدين.
(والتولي في القربات أولى)، قال ﵇:«مناولة المسكين تقي ميتة السوء»(٢)، وفيه أن يتولى الإنسان أمور القربات بنفسه، وبه قال الشافعي (٣)، ومالك (٤)، وأحمد (٥)، ولهذا يستحب أن يتولى أضحيته بنفسه، وقال مالك: يكره أن يتولى ذلك غيره فيجوز توليته غيره؛ لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه، واستحب الجمهور استقبال القبلة بها، وكان ابن عمر، وابن سيرين يكرهون أكل ما لم يستقبل به القبلة (٦).
ولو استناب يهوديا، أو نصرانيا يجوز، ولكن يكره، وبه قال الشافعي (٧)، وأحمد (٨)؛ لقوله ﵇:«إنا لا نستعين على أمر ديننا»، كذا في المبسوط (٩)، وقال مالك: لا يقع قربة بظاهر الحديث (١٠).
وقلنا: لما جاز الاستنابة بحديث علي فتجوز استنابة كل من هو من أهل