والعناق: الأنثى من أولاد المعز. والجدي: الذكر وهو دون الجَذَع.
والجفرة: هي العناق الذي بلغ أربعة أشهر. كذا في المغرب (٣).
قوله:(والصحابة) إلى آخره: نقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي وابن مسعود ﵃(٤).
(على ما بينا)؛ وهو قوله:(وفي الظبي شاة) إلى آخره.
قوله:(ومثله)، أي: مثل الصيد.
قوله:(من النعم)، فالله تعالى أوجب الجزاء بمثل النعم المقتول، ثم فسر القتل بقوله:(مِنَ النَّعَمِ)[المائدة ٩٥]، فكان تنصيصًا على أن الواجب هو المثل من النعم، فمن أوجب من الدراهم فقد خالف النص؛ ولهذا حكم النبي وأصحابه بالمثل من النعم؛ ولأن حقيقة المثل ما يماثل الشيء صورة ومعنى، والنظير كذلك.
أما الصورة فظاهر، وأما المعنى؛ فلأن المقصود من الصيد الانتفاع بلحمه، والنظير مثله في هذا المعنى.
(*) الراجح قول الشيخين. (١) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٥٥)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٩٣). (٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٤٤١)، وشرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٣٤٢). (٣) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (٣٣٠). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٤٤١)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٣٠٦).