قول أشهب لا يتبعوه؛ لتلبسهم بواجب، وعلى قول ابن القاسم يتبعونه؛ لأنه في فعل يعتد به عنده، فلو انتصب المأموم قبل الإمام ثم رجع الإمام رجع المأموم؛ لأنَّ الذي أتى به ملغى لم ينعقد صحيحاً.
ص:(إن سها عن التشهد في جلوسه، وقد اطمأن جالساً فلا شيء عليه، وكذلك إن سها عن التشهد في آخر صلاته، وقد جلس فيها؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يذكر ذلك عن قرب فيعود ويتشهد ويسلم، وإن ذكر بعد تباعده فلا شيء عليه).
ت: اختلف إذا فارق الأرض ولم يستو قائماً؛ هل يرجع أم لا؟ وهل يتمادى بعد القيام ولا شيء عليه لضعف التشهد على ما تقدم في الساهي عن الجلوس؟
قال اللخمي: إنَّما الجلسة للتشهد فيرجع (١).
وفي المدونة: ليس كل الناس يعرف التشهد، ولم يره نقصاً (٢)؛ كالتسبيح فلا يسجد له، أو هو دعاء كالأدعية.
ونقل اللخمي السجود قبل السلام (٣)؛ لأنه ذكر له محلاً يخصه كالسورة.