للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذلكم الرباط فذلكم الرباط (١).

ولقوله : إن أبعدكم داراً أعظمكم أجراً، قالوا: لكثرة الخطا يا رسول الله قال: لكثرة الخطا (٢).

***

* ص: (وتجب الجمعة على أهل المصر كلهم، قاصيهم ودانيهم، وتجب على من كان من المصر على ثلاثة أميال فما دونهما، ولا تجب على ما بعد ذلك).

* ت: قال سند: أجمعت الأمة على وجوبها على من حواه المصر، سمع النداء أم لا، إلا لعذر.

قال ابن رشد: وإن كان بينه وبين الجامع ستة أميال وأكثر؛ قاله مالك (٣).

وهل يتعين الإتيان إذا زالت الشمس، أو أذن المؤذن؟

قولان مبنيان على القول في وجوب شهود الخطبة على الأعيان.

هذا في القريب.

أما من بعدت داره؛ فيتعين الإتيان عليه في الوقت الذي يغلب على ظنه إدراك الخطبة أو الصلاة على القولين.

وقال (ح): لا تجب على من هو خارج المصر.


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٥١).
(٢) أخرجه مطولاً مالك في «الموطأ» رقم (٦٨) موقوفاً على أبي هريرة.
(٣) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>