عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله.
وقال [(ح)] (١): تسقط.
فإن صلى بالإيماء عجزاً ثم قدر:
قال أشهب: تستحب له الإعادة.
قال ابن أبي زيد: وقيل: لا إعادة عليه (٢).
ص: (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأومأ برأسه، وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله).
ت: اختلف هل يبدأ بالجنب أو بالظهر:
قال المازري: المشهور يصلي على جنبه، وقاله عمر (٣).
وقوله في المدونة: (فعلى جنبه أو ظهره)؛ يريد: أنه يبدأ بالجنب، لا أنه مخير؛ لأنه لم يقله أحد.
قال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه للقبلة كما يجعل في لحده، فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره (٤).
(١) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ٣٢٧): (ابن حبيب).(٢) «النوادر» (١/ ٢٥٣).(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٨٦٦).(٤) «النوادر» (١/ ٢٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute