للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله.

وقال [(ح)] (١): تسقط.

فإن صلى بالإيماء عجزاً ثم قدر:

قال أشهب: تستحب له الإعادة.

قال ابن أبي زيد: وقيل: لا إعادة عليه (٢).

ص: (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأومأ برأسه، وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله).

ت: اختلف هل يبدأ بالجنب أو بالظهر:

قال المازري: المشهور يصلي على جنبه، وقاله عمر (٣).

وقوله في المدونة: (فعلى جنبه أو ظهره)؛ يريد: أنه يبدأ بالجنب، لا أنه مخير؛ لأنه لم يقله أحد.

قال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه للقبلة كما يجعل في لحده، فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره (٤).


(١) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ٣٢٧): (ابن حبيب).
(٢) «النوادر» (١/ ٢٥٣).
(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٨٦٦).
(٤) «النوادر» (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>