رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَمَّنَّا من أَمَّنْتِ". أخرجه الترمذي هكذا (١).
[ذكر الجزية وأحكامها]
وقول الله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩].
١٤٦١ - عن معاذ بن جبل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهَهُ إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِم - يعني مُحْتَلِمٍ - دينارًا، أو عِدْلَهُ من المَعافِريِّ: ثيابٌ تكونُ باليمنِ. أخرجه أبو داود (٢).
١٤٦٢ - عن أنس: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِر دُومَةَ، فأَخَذُوه، فَأَتَوْا به، فَحَقَنَ له دَمَهُ، وصالَحَهُ على الجزْيَةِ. أخرجه أبو داود (٣).
١٤٦٣ - عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أخذ الجزْيَةَ
(١) رقم (٢٧٣٥) في الاستئذان: باب ما جاء في مرحبًا، وهو حديث صحيح وقد رواه البخاري بأطول من هذا وقال فيه: قد أجرنا من أجرت. (٢) رقم (٣٠٣٨) في الخراج والإمارة: باب أخذ الجزية من رواية الأعمش عن أبي وائل عن معاذ، ومن رواية الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ مثله، ورواه أيضًا الترمذي رقم (٦٢٣) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال أيضًا: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهذا أصح اه، ورواه أيضًا النسائي ٥/ ٢٥ و ٢٦ في الزكاة: باب زكاة البقر، وأحمد في "المسند" ٥/ ٢٣٠ و ٢٣٣ و ٢٤٧، وابن حبان رقم (٧٩٤) "موارد" والحاكم ١/ ٣٩٨، وصححه وأقره الذهبي. (٣) رقم (٣٠٣٧) في الخراج والإِمارة: باب أخذ الجزية، وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه البيهقي ٩/ ١٨٧ وصرح ابن إسحاق عنده بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه فالإِسناد حسن.