٥٢٥ - عن الفَضلِ بن عَبَّاس قال: أتَانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحنُ في بَادِيَةٍ لَنا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى في صَحرَاءَ وَلَيسَ بَينَ يَدَيهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنا وَكَلبَةٌ يَعبَثَانِ بَين يَدَيهِ، فَما بَالَى ذَلِكَ. رواه أبو داود وغيره.
وفي رواية النَّسائي: فَصَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العَصرَ وَهُما بَينَ يَدَيهِ (١).
[السترة للمصلي]
٥٢٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي، فذهب جَدْيٌ يَمُرُّ بين يَدَيْهِ، فجعل يَتَّقِيهِ. أخرجه أبو داود (٢).
٥٢٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا خرجَ يومَ العِيدِ، أَمَرَ بالحَرْبَةِ، فتُوضَعُ بينَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إليهَا والنَّاسُ وراءَهُ، وكان يَفْعَلُ ذلكَ في السَّفَرِ، فمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَها الأُمَراءُ (٣).
٥٢٨ - عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَعْرضُ راحِلَتَهُ ويصلِّي إليها (٤).
= امرأته عند السجود لكي يسجد، وفي العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، وفي الوتر: باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر، وفي الاستئذان: باب السرير، ومسلم رقم (٥١٢) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (٧١١) و (٧١٢) و (٧١٣) و (٧١٤) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة. (١) رواه أبو داود رقم (٧١٨) في الصلاة: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، والنسائي ٢/ ٦٥ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وفي سنده جهالة وانقطاع. (٢) رقم (٧٠٩) في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، وإسناده حسن. (٣) رواه البخاري ١/ ٤٧٥ في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الحربة، وباب سترة الإِمام سترة من خلفه، ومسلم رقم (٥٠١) في الصلاة: باب سترة المصلي. (٤) رواه البخاري ١/ ٤٧٩ في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وفي المساجد: باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم رقم (٥٠٢) في الصلاة: باب سترة المصلي.