٣٧٥ - عن وائل بنِ حجْر قال: رَأَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ قَائمًا في الصَّلاةِ، قَبَضَ بِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ. أخرجه النَّسائي (١).
٣٧٦ - عن عبد الله بن الزبير قال: صَفُّ القَدَمَينِ، وَوَضْعُ اليَدِ عَلَى اليدِ، مِنَ السُّنَّة. أخرجه أبو داود (٢).
٣٧٧ - عن عائشة قالت:"لمَّا بَدَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وثَقُلَ، كانَ أكثرُ صَلاتِه جَالِسًا". أخرجه البخاري ومسلم (٣).
٣٧٨ - عن أُمِّ سَلَمَة قالت: ما قُبِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَان أكثَرُ صلاتِهِ جَالِسًا، إِلا المكتُوبَةَ.
وفي رواية: إلا الفريضة، وكَانَ أحَبُّ العَمَلِ إِلَيهِ أَدوَمَهُ وإِن قَلَّ. أخرجه النسائي (٤).
٣٧٩ - عن عبد الله بن مسعود: أنَّهُ كانَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسرَى عَلَى اليُمنَى، فَرَآهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى (٥).
(١) رواه النسائي ٢/ ١٢٥ و ١٢٦ في افتتاح الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وإسناده حسن. (٢) رواه أبو داود رقم (٧٥٤) في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان كما قال الحافط في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات. (٣) رواه البخاري ٢/ ٤٨٥ في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة، وفي التهجد: باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم رقم (٧٣١) و (٧٣٢) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. (٤) رواه النسائي ٣/ ٢٢٢ في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، وهو حديث حسن. (٥) رواه أبو داود رقم (٧٥٥) في الصلاة، والنسائي ٢/ ١٢٦ في الافتتاح: باب في الإمام =