١٠٤٦ - عن وَبْرَةَ بن عبد الرَّحمن قال: كُنتُ جالِسًا عند ابنِ عُمَرَ، فَجاءَهُ رَجُلٌ، فقال: أَيَصْلُحُ لي أن أَطُوفَ بِالبَيتِ قَبْلَ أَن آتيَ المَوقِفَ؟ قال: نعم، قال: فإنَّ ابن عباس يقول: لا تَطُفْ [بالبَيت] حَتَّى تَأتِيَ المَوقِفَ، فقالَ ابن عُمَرَ: فَقَد حَجَّ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَطَافَ بالبيت قَبلَ أَن يَأتِي المَوقِفَ، فبقول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أن تَأخُذَ، أو بِقَولِ ابن عباس إن كنتَ صادقًا؟ أخرجه مسلم (١).
١٠٤٧ - عن جُبَير بن مطعم: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بَنِي عَبد مَنافٍ لا تَمْنَعُوا أَحدًا طافَ بهَذا البَيتِ، وصَلَّى أَيَّة سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيلٍ أَو نَهارٍ". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (٢).
[طواف الزيارة]
١٠٤٨ - عن ابن عباس وعائشة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ طَوافَ الزِّيارَة إلى الَّليل. هكذا رواه الترمذي، وقال أبو داود: أَخَّرَ طَوافَ النَّحر (٣). وأخرجه البخاري تعليقًا (٤).
(١) رقم (١٢٣٣) في الحج: باب ما يلزم من أحرم بالحج. (٢) رواه أبو داود رقم (١٨٩٤) في المناسك: باب الطواف بعد العصر، والترمذي رقم (٨٦٨) في الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي ٥/ ٢٢٣ في الحج: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وإسناده حسن. (٣) رواه الترمذي رقم (٩٢٠) في الحج: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، وأبو داود رقم (٢٠٠٠) في المناسك: باب الإِفاضة في الحج، ورواه أيضًا أحمد في "المسند" ١/ ٢٨٨ و ٣٠٩ و ٦/ ٢١٥ وإسناده حسن. (٤) ٣/ ٤٥٢ في الحج: باب الزيارة يوم النحر، قال الحافظ في "الفتح": وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به، قال ابن القطان الفاسي: =