٧٦٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: مَرَّت جنازةٌ، فقامَ لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقمنا معه فقلنا يا رسول الله: إنَّها يهوديَّةٌ، فقال: إنَّ للمَوْتِ فَزَعًا، فإذا رأيتُم الجنازَةَ فقُومُوا. أخرجه البخاري ومسلم (١).
٧٦٣ - عن علي رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنائِز ثم يجلسُ بعدُ. أخرجه الموطأ وأبو داود.
وفي رواية مسلم قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا (٢).
[الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك]
وقول الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣] واللفظ مطلق فيشمل الأحياء والأموات دعاءً واصطلاحًا بالصلاة المخصوصة.
[أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة]
٧٦٤ - عن سمُرَةَ بن جندب الفزاريِّ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على امْرَأةٍ ماتت في نُفَاسِها، فقام وَسْطَها. أخرجه البخاري ومسلم (٣).
(١) رواه البخاري ٣/ ١٤٤ في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم رقم (٩٦٠) في الجنائز: باب القيام للجنازة. (٢) رواه الموطأ ١/ ٢٣٢ في الجنائز: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وأبو داود رقم (٣١٧٥) في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم رقم (٩٦٢) في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة. (٣) رواه البخاري ٣/ ١٦٢ في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، وفي الحيض: باب الصلاة على النفساء وسنتها، ومسلم رقم (٩٦٤) في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه.