وفي رواية: أَنَّ رجلين ادَّعَيا بَعيرًا أو دَابَّة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْستْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فجعلهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. أخرجه أبو داود (١).
[القرعة على اليمين]
١٤٠٣ - عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فَتَسَارَعُوا إليه، فأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بينَهم أَيُّهُمْ يَحْلِف. أخرجه البخاري.
١٤٠٤ - وفي رواية أبي داود: أَنَّ رَجُلين اخْتَصَما في مَتَاعٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليَمِينِ ما كان أَحبَّا ذلكَ أو كرها"(٢).
[صورة اليمين]
١٤٠٥ - عن ابن عباس: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حَلَّفَهُ:"احْلِفْ بالله الَّذي لا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ" يعني لِلمدَّعي. أخرجه أبو داود (٣).
[كيف يستحلف أهل الكتاب]
١٤٠٦ - عن البراء بن عازب: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا رَجُلًا من عُلَمَاءِ
(١) رقم (٣٦١٣) و (٣٦١٤) و (٣٦١٥) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وإسناده حسن. (٢) رواه البخاري ٥/ ٢١٠ و ٢١١ في الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (٣٦١٦) و (٣٦١٧) و (٣٦١٨) في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة. (٣) رقم (٣٦٢٠) في الأقضية: باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها فهو بها حسن.