ولابنة الإِبن السُّدس تَكمِلَة الثُّلثين، وما بَقِي فللأختِ، فأُخبر أبو موسى، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فِيكم. أخرجه البخاري (١).
[الإخوة]
١٢٣٥ - عن عليٍّ رضي الله عنه قال: إنَّكُم تَقْرَؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢] وإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالدَّيْن قبل الوصيَّةِ، وإنَّ أعْيانَ بني آدَمَ يَتَوارَثُون دون بني العَلَّاتِ: الرَّجُلُ يَرثُ أَخَاهُ لأبيه وأمه، دون أخيه لأَبِيه. أخرجه الترمذي (٢).
[الجنين]
١٢٣٦ - عن أبي هريرة قال: قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جنِينِ امْرأَةٍ من بني لَحْيان - سَقَطَ مَيْتًا - بغُرَّةِ عبدٍ، أو أَمَةٍ، ثم توفيتِ المَرْأَةُ التي قضى لها بالغُرَّةِ، فقضى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها. أخرجه البخاري ومسلم (٣).
(١) ١٢/ ١٣ و ١٤ في الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. (٢) رقم (٢٠٩٥) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الأخوات من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند أهل العلم. (٣) رواه البخاري ١٢/ ٢٠ في الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع ولد غيره، وفي الطب: باب الكهانة، وفي الديات: باب جنين المرأة، ومسلم رقم (١٦٨١) في القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد.