١٣٧٤ - عن جابر [بن سمرة] أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ يَهُودِيًّا ويَهُودِيَّةً. أخرجه الترمذي ابن ماجه هكذا (١).
[حد القذف]
١٣٧٥ - عن عائشة قالت: لما نزل عُذري، قام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على المِنبَرِ، فذكر ذلِك وتَلا، فلما نزل من الِمنْبَر، أمَرَ بالرَّجُلَيْن والمَرْأَةِ فَضُربُوا حَدَّهُم. أخرجه أبو داود (٢).
[حد السرقة]
١٣٧٦ - عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سَارِقًا في مِجَنِّ قيمته ثلاثَةُ دراهم. أخرجه البخاري ومسلم والجماعة (٣).
= في الحدود: باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (١٤٣٣) في الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (٤٤٤٥) في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، والنسائي ٨/ ٢٤٠ و ٢٤١ في القضاة: باب صون النساء عن مجلس الحكم. (١) رواه الترمذي رقم (١٤٣٧) في الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، وابن ماجه رقم (٢٥٥٧) في الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية وهو حديث حسن بشواهده، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جرير، وابن عباس، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. (٢) رقم (٤٤٧٤) و (٤٤٧٥) في الحدود: باب حد القذف، ورواه أيضًا الترمذي رقم (٣١٨٠) في التفسير باب ومن سورة النور، وابن ماجه رقم (٢٥٦٧) في الحدود: باب حد القذف، وأحمد في المسند ٦/ ٣٥ وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام حد القذف على حسان ومسطح وحمنة. (٣) رواه البخاري ١٢/ ٩٣ و ٩٤ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ومسلم رقم (١٦٨٦) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والموطأ ٢/ ٨٣١ =