١٢١٩ - عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اشتَرَى حُلَّةً ببضع وعشرين قَلُوصًا، فأهداها إلى ذِي يَزَن. أخرجه أبو داود (١).
[قبول الهدية والامتناع من قبول الهدية]
١٢٢٠ - عن عبد الرَّحمن (٢) بن عَلْقَمَةَ الثَّقفِيِّ قال: قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم هَدِيَّةٌ، فقال:"أَهَدِيَّةٌ، أمْ صَدَقَةٌ؟ فإن كانت هَدِيَّةً فإنَّما يُبْتَغَى بها وجهُ رسول لله - صلى الله عليه وسلم -، وقَضاءُ الحَاجَةِ، وإنْ كانَتْ صَدَقَةً، فإنَّما يُبْتَغَى بها وَجهُ الله عز وجل" قالوا: بل هَدِيَّةٌ، فقبِلَهَا منهم، وقَعَدَ معهم يُسائِلُهُم ويُسَائِلُونَه حتى صَلَّى الظُهْرَ والعَصْرَ. أخرجه النَّسائي (٣).
[الهبة]
١٢٢١ - عن عليّ رضي الله عنه قال: وَهَب لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبعْتُ أَحَدَهُما، فقال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فَعَلَ غُلَاماكَ"؟ فأخبرتُه، فقال:"رُدَّهُ رُدَّهُ". أخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).
(١) رقم (٤٠٣٥) في اللباس: باب لبس الصوف والشعر، وإسناده ضعيف. (٢) في الأصل: عن عبد الله وهو خطأ والتصحيح من سنن النسائي وكتب الرجال. (٣) ٦/ ٢٧٩ في العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده ضعيف. (٤) رواه الترمذي رقم (١٢٨٤) في البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين في البيع، وابن ماجه رقم (٢٢٤٩) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وإسناده ضعيف، ومع ذلك نقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد ذكر بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإِسلام، والقول الأول أصح.