١٣٦٤ - عن سلمة بن المحَبِّق: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في رَجُلٍ وقَعَ على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إنْ كانَ اسْتَكْرَهَها: أنَّها حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدَتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليها لسيدتها مثلها.
وفي أخرى:"فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدَتِها" أخرجه أبو داود والنسائي (١).
[من زنا بذات محرم]
١٣٦٥ - عن البراء قال: مَرَّ بي خالِي أبو بُرْدَةَ بن نيار ومعه لِوَاءٌ فقلت: أين تُريدُ؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه: أن آتِيَه بِرَأْسِهِ. أخرجه الترمذي هكذا (٢).
[إقامة الحد على من اعترف دون من أنكر]
١٣٦٦ - عن سهل بن سعد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فأَقَرَّ عنده أَنَّه زَنَى بامْرَأَةٍ، فسمَّاهَا [له] فبعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأَةِ، فسألها عن ذلك،
(١) رواه أبو داود رقم (٤٤٦٠) و (٤٤٦١) في الحدود: باب الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي ٦/ ١٢٤ في النكاح: باب إحلال الفرج، وفي سنده قبيصة بن حريث، وقد اختلف العلماء فيه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان: مجهول. (٢) رقم (١٣٦٢) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال: قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإِمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.