١١٠٧ - عن زيد بن خالد قال: قَسَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابِهِ ضَحايا، فَأعطانِي عَتُودًا جَذَعًا، قال: فَرَجَعتُ به إِلَيه، فَقُلتُ له: إنَّهُ جَذَعٌ, فقال:"ضحِّ به"، فَضَحَّيتُ به. أخرجه أبو داود (٢).
[ما لا يجوز من الضحايا]
١١٠٨ - عن عُبيد بن فيروز قال: سَأَلْنا البَرَاءَ عَمَّا لا يجوزُ في الأَضَاحِي؟ فقال: قام فِينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَصابعِي أَقصَرُ مِن أَصَابِعِهِ، وَأَنامِلِي أَقصَرُ من أَنامِلِهِ، فقال:"أربَعٌ - وأشار بِأَربَع أصابِعِهِ - لا تجوزُ فِي الأَضاحِي: العَوراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضَةُ بيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ الَّتي لا تُنْقي" قال: قلت: فإنِّي أكرَهُ أن يكُونَ في السِّنِّ نقص، قال:"ما كَرِهتَ فَدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ عَلَى أحدٍ" أخرجه أبو داود (٣).
[الأشعار والتقليد للبدن]
١١٠٩ - عن ابن عباس قال: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ بِذِي الحُلَيفَةِ، ثم دَعا بِنَاقَتِهِ، فَأَشعَرَها في صَفْحَةِ سنامِهَا الأَيمَنِ، وَسَلَتَ الدَّم عنها، وَقَلَّدها
(١) رواه البخاري ١٠/ ٩ في الأضاحي: باب في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين، وباب قسمة الإِمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة: باب وكالة الشريك، وفي الشركة: باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (١٩٦٥) في الأضاحي: باب سن الأضحية. (٢) رقم (٢٨٩٨) في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، وإسناده حسن. (٣) رقم (٢٨٠٢) في الضحايا: باب ما يكره من الضحايا وإسناده صحيح.