النَّاس بمنىً حين ارتفع الضُّحى على بغلَةٍ شهباء، وعليٌّ يعبِّر عنه والنَّاس بين قائم وقاعد. أخرجه أبو داود (١).
[هل يحمل السلاح بالحرم]
١١٣٢ - عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرُّمح في أخمص قدمِهِ، فَلَزقت قدمهُ بالرِّكاب، فنزَلَت، فنزعتها، وذلك بمنًى، فبلَغَ الحَجَّاج فجاء يعودُه، فقال الحجاج: لو نعلَم من أصابَك؟ فقال ابن عمر: أنت أصَبتني قال: وكيف؟ قال: حملتَ السِّلاح في يومٍ لم يكن يُحمَلُ فيه، وأدخلت السِّلاح الحَرَم ولم يكن السِّلاح يدخُلُ الحرم. رواه البخاري (٢).
١١٣٣ - عن البراء قال: لمَّا صَالَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الحُدَيبِيَّة، صَالَحَهُم عَلَى أن لا يَدخُلُوها بِجُلُبَّانِ السِّلاح، فَسَألتُهُ: ما جُلُبَّانِ السلاح؟ فقال: القِرَابُ بما فيه. أخرجه أبو داود. وهو طَرَف من حديث طويل. أخرجه البخاري ومسلم (٣).
[هل يخرج ماء زمزم من الحرم]
١١٣٤ - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّها كانت تَحمِلُ ماءَ زَمزَمَ، وتُخْبِرُ
(١) رقم (١٩٥٦) في المناسك: باب أي يوم يخطب يوم النحر، وإسناده قوي. (٢) ٢/ ٣٧٩ في العيدين: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. (٣) رواه أبو داود رقم (١٨٣٢) في المناسك: باب المحرم يحمل السلاح، والبخاري ٥/ ٢٢٣ في الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفي الحج: باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وباب لبس السلاح للمحرم، ومسلم رقم (١٨٧٣) في الجهاد: باب صلح الحديبية في الحديبية.