له، فرَدَّ عليها نِكاحَ أبيها، فنكحت أبا لُبَابَة بن عَبْدِ المُنْذِرِ، وذكر يحيى: أنها كانت ثَيِّبًا (١).
١٢٧٢ - عن القاسم بن محمد: أنَّ امْرأةً من وَلَدِ جَعْفَرَ تَخَوَّفَتْ أن يُزَوِّجَها وَليُّها وهي كَارِهةٌ، فأرْسَلَت شَيْخَين من الأنْصارِ، عبد الرحمن ومُجَمِّع ابْنَيْ جارِيَةَ، فقالا: لا تخشين، فإن خنساء بنت خُذام أَنْكَحَهَا أبوها وهي كارِهَة، فرَدَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلِكَ. وفي رواية: إنها كانت ثيبًا (٢). أخرجه البخاري (٣).
١٢٧٣ - عن عليِّ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! مَالَكَ تَنَوَّقُ (٤) في قريشٍ وتَدَعُنا، قال:"أوَ عِنْدَكُم شَيءٌ"؟ قلت: نعم بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّها لَا تَحِلُّ لي، إِنَّها ابْنَةُ أخِي من الرَّضَاعَةِ" أخرجه مسلم (٥).
١٢٧٤ - عن ابن عباس قال: أُرِيدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ابْنَةِ حَمْزَةَ، فقال:
(١) رواه ابن ماجه رقم (١٨٧٣) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة وإسناده صحيح، ورواه البخاري ٩/ ١٦١ في النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. (٢) هذه الرواية ليست عند البخاري إنما هي من كلام يحيى بن سعيد وقد تقدم في الحديث الذي قبله. (٣) ١٢/ ٢٧٦ في الحيل: باب في النكاح. (٤) تختار وتبالغ في الاختيار. (٥) رقم (١٤٤٦) في الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.