١٠٩١ - عن مُحمَّد بن شِهاب الزُّهريّ (١) قَال: ما نحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وعن أهلِ بيتِهِ إلا بَدَنَةً واحِدَةً أو بَقَرَةً واحِدَةً.
قال مالك: لا أدرِي أَيَّتَهُما قال ابن شهاب؟ أَخرجه "الموطأ"(٢).
التضحية بالبدن والشِّياه
١٠٩٢ - عن أنس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بِيَدِهِ، قِيامًا، وَضَحَّى في المدِينَة بِكَبشَين أَقرَنَين أَملَحَين، يَذبَحُ، ويُكَبِّرُ، وَيُسَمِّي، وَيَضَعُ رِجلَيهِ عَلى صَفحَتَيهِما. هذه رواية أبي داود.
١٠٩٣ - وفي رواية البخاري ومسلم: قال: ضَحَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبشَينِ أَمْلَحَيْن، فَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلى صِفَاحِهِما يُسَمِّي وَيُكَبِّر، فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ (٣).
١٠٩٤ - عن أبي سعيد قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبشٍ أَقرَنَ
(١) في الأصل: عن أبي أيوب وهو خطأ والتصحيح من الموطأ وجامع الأصول. (٢) ٢/ ٤٨٦ و ٤٨٧ في الضحايا: باب الشركة في الضحايا، وإسناده إلى ابن شهاب صحيح، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: كذا الجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره، إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة. . . فذكره على الشك، ورواه معمر ويونس والزبيدي عن: الزهري عن عمرة عن عائشة، ورواه ابن أخي الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة. . . فذكره. (٣) رواه البخاري ٣/ ٤٤١ في الحج: باب من نحر بيده، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإِهلال، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، وباب نحر البدن قائمة، وفي الجهاد: باب الخروج بعد الظهر، وباب الإرداف في الغزو والحج، ومسلم رقم (١٩٦٦) في الأَضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود رقم (٢٧٩٣) و (٢٧٩٤) في الأضاحي: باب ما يستحب من الضحايا.