١٠٤٢ - عن جابر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا نَزَلَ مِنَ الصَّفا مَشَى، حتَّى إذا انصَبَّت قَدَماهُ في بَطنِ الوادِي، سعَى حتَّى يخرُجَ منهُ. أخرجه الموطَّأ والنسائي (١).
١٠٤٣ - عن الزهري قال: سَألوا ابنَ عُمَر: هَل رَأَيتَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ بَينَ الصَّفا والمَروَة؟ قال: كانَ فِي جماعَةِ النَّاس فَرَمَلُوا، فَما أُراهُم رَمَلُوا إلا بِرَملِهِ، أخرجه النسائي (٢).
[أحكام الطواف والسعي والركوب]
١٠٤٤ - عن ابن عباس قال: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّة الوَداعِ على بَعِيرٍ يَستَلِمُ الرُّكنَ بَمِحجَنٍ. رواه البخاري ومسلم (٣).
١٠٤٥ - عن جابر قال: طافَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّة الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبَيتِ يَستَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَبَينَ الصَّفا والمَروَةَ لِيَرَاهُ النَّاسُ، ولِيُشرِفَ، ولِيَسألوهُ، فإنَّ النَّاس غَشَوْهُ. أخرجه مسلم وأبو داود (٤).
(١) رواه الموطأ ١/ ٣٧٤ في الحج: باب جامع السعي، والنسائي ٥/ ٢٤٣ في الحج: باب موضع المشي، وإسناده صحيح (٢) ٥/ ٢٤٢ في الحج: باب الرمل بينهما، وإسناده صحيح. (٣) رواه البخاري ٣/ ٣٧٨ في الحج: باب استلام الركن بمحجن، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، وفي الطلاق: باب الإِشارة في الطلاق والأمور، ومسلم رقم (١٢٧٢) في الحج: باب جواز الطواف على بعير غيره واستلام الحجر بمحجن. (٤) رواه مسلم رقم (٢٧٣) في الحج: باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (١٨٨٠) في المناسك: باب الطواف الواجب.