ما أرْدتُ قَتْلَهُ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[للولي]: "أَمَا إنه إن كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَه دخلتَ النَّارَ" قال: فخَلَّى سَبيلَه، قال: وكان مَكْتُوفًا بِنسْعةٍ، فخرج يَجُرُّ نِسْعَتَهُ: فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (١).
[الولد بالوالد]
١٣٣١ - عن سُراقَةَ بن مَالِكٍ قال: حَضَرْتُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأَبَ من ابنِهِ، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه. أخرجه الترمذي (٢).
[قتل من شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
١٣٣٢ - عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ يَهُودِيَّةً كانت تَشْتِمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وتَقَعُ فيه، فخَنَقَها رَجُلٌ حتى مَاتَتْ، فَأبْطَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دَمَها. أخرجه أبو داود (٣).
[القتل بالمثقل]
١٣٣٣ - عن أنس: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً على أَوضْاح لها - فَقَتَلَها بَحجرٍ، فجيءَ بها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقال لها:"أَقَتَلَك فُلان؟ " فأَشارَتْ برأسا: أنْ لَا، ثم قال لها الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ برَأْسِها أن لا، ثم سَألها الثَّالِثَةَ، فقالت: نعم وأَشَارَتْ برَأْسِها فَقَتَله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَحَجَرَيْن.
(١) رواه أبو داود رقم (٤٤٩٨) في الأقضية: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي رقم (١٤٠٧) في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، ورواه أيضًا النسائي ٧/ ١٣ في القسامة: باب القود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. (٢) رقم (١٣٩٩) في الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ وإسناده ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي ٨/ ٣٨ من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العمل. (٣) رقم (٤٣٦٢) في الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث حسن.