"إِنَّها لا تَحِلُّ لي، إِنَّها ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ من الرَّضَاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ" أخرجه البخاري ومسلم (١).
[الجمع بين الأقارب]
١٢٧٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والخَالَةِ، وبَيْنَ الخَالَتيْنِ والْعَمَّتَيْن. أخرجه أبو داود (٢).
[ما يفسخ النكاح وما لا يفسخه]
١٢٧٦ - عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ على عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَتَزَوَّجَتْ، فجاءَ زَوْجُها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله: إنِّي كنتُ قد أسلمتُ وَعَلِمْتَ بإِسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إلى زَوْجِها الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (٣).
١٢٧٧ - عن ابن عباس قال: رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكَاحِ الأوَّل بَعْدَ سِتّ سنين، ولم يحدث شيئًا وفي: رواية سنتين. أخرجه الترمذي وأبو داود (٤).
(١) رواه البخاري ٩/ ١١٥ و ١١٦ في النكاح: باب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ومسلم رقم (١٤٤٧) في الرضاع: باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. (٢) رقم (٢٠٦٧) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وهو حديث حسن بشواهده، وقد ذكره الحافظ في "الفتح": وسكت عليه، وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح": في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها. (٣) رقم (٢٢٣٩) في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، وهو حديث حسن. (٤) رواه الترمذي رقم (١١٤٣) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وأبو داود رقم (٢٢٤٠) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.