صَاحِبَ الخَمْر، فإنَّه لو ماتَ وَدَيْتُه، وذلك أنَّ الرَّسولَ - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّه. هذه رواية البخاري ومسلم (١).
[الرفق بالشارب إذا علم أنه يحب الله ورسوله]
١٣٨٣ - عن عمر: أنَّ رجلًا في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ اسمهُ عبدَ الله، وكان يُلَقَّبُ حِمارًا، وكان يُضْحِكُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أحْيانًا، وكان نبَيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ في الشُّرْب، فأُتِيَ به يَوْمًا, فأَمَرَ [به]، فجُلِدَ، فقال رجلٌ من القوم: الَّلهُمَّ الْعَنْهُ ما أكثر ما يُؤْتَى به، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلْعَنُوه، فو اللهِ ما علمتُ إِلَّا أَنَّه يحِبُّ اللهَ ورَسُولَه". أخرجه البخاري (٢).
١٣٨٤ - عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استخلفَ ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ على المدينةِ مَرَّتَيْنِ. أخرجه أبو داود (٣).
[إعلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته الخلفاء بعده]
١٣٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانت بنو إسرائيلَ تَسُوسُهم الأنْبيَاءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، وإنَّه لا نَبيَّ بَعْدِي، وسيكون
(١) رواه البخاري ١٢/ ٥٨ في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود: باب حد الخمر. (٢) ١٢/ ٦٦ و ٦٧ في الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. (٣) رقم (٢٩٣١) في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولى، وإسناده حسن.