رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ الضَّحاكَ على الأعرابِ. وأخرجه الترمذي (١).
[العصبة]
١٢٤١ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَنَا أَوْلَى بالمؤْمِنين مِنْ أَنْفُسِهم، فمن مَاتَ وعليه دَيْنٌ ولم يَتْرُك وَفَاء، فَعَلَيْنَا قَضَاؤهُ، ومن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه".
وفي رواية: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وأَنَا أَوْلَى به في الدُّنيا والآخِرَةِ، واقْرَؤوا إنْ شِئْتُم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}[الأحزاب: ٦] فأيما مؤمنٍ ماتَ وتركَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوا، ومَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِني، فَأَنا مَوْلَاهُ" أخرجه البخاري (٢).
[من لا وارث له]
١٢٤٢ - عن ابن عباس: أنَّ رَجُلًا مَاتَ ولم يَدَعْ وَارِثًا، إلَّا غُلامًا لَهُ كانَ أَعْتَقَهُ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَه أَحَدٌ"؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامٌ له أَعْتَقَهُ، قال: فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَه لَهُ" أخرجه أبو داود.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٢٧) في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (٢١١١) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، نقول: وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وابن ماجه وأبي داود وغيرهم: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم. (٢) ١٢/ ٧ في الفرائض: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة: باب الدين، وفي الاستقراض: باب الصلاة على من ترك شيئًا، وفي التفسير: باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك ضياعًا فإلي".