٥٤٩ - عن عُتْبان بن مالك قال: يا رسولَ الله، إنَّ السُّيُول تَحُول بيْني وبَيْن مسجدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أن تَأْتِيَني في مكانٍ من بيتي أتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سنفعلُ" فلما دخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَيْنَ تُرِيدُ" فأَشار إلى ناحيةٍ من البيت، فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَصَفَفْنا خَلْفَه، فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْن" (١).
[من تجوز إمامته]
٥٥٠ - عن أنس قال: اسْتَخْلَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابنَ أُمِّ مكتوم يَؤُمُّ النَّاسَ وهو أَعْمى، أخرجه أبو داود (٢).
[آداب الإمامة]
٥٥١ - عن أبي قتادة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنِّي لأَقُومُ في الصَّلاة أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّل فيها، فَأَسْمَعُ بكاءَ الصَّبيِّ، فأَتجَوَّزُ في صلاتي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقُّ على أُمِّهِ" (٣).
= باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم رقم (٦٥١) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة. (١) رواه البخاري في صحيحه ١/ ٤٣٣، ٤٣٤ في الصلاة: باب المساجد في البيوت، ومسلم رقم (٣٣) في المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، والنسائي ٢/ ٨٠ في الإمامة: باب إمامة الأعمى. (٢) رواه أبو داود رقم (٢٩٢) في الصلاة: باب إمامة الأعمى وإسناده حسن. (٣) رواه البخاري ٢/ ١٦٩ في صلاة الجماعة: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، وفي صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وأبو داود رقم (٧٨٩) في الصلاة: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، والنسائي ٢/ ٩٢ في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف.