٤٧٨ - عن ابن عُمَر قال: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، ولا صدقَةً من غُلُولٍ". أخرجه مسلم (١).
٤٧٩ - عن أنس قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، قِيلَ لَهُ: كَيفَ كُنتم تصنَعُون؟ قال: يُجزئ أحَدَنا الوُضُوءُ ما لم يُحْدِثْ". أخرجه البخاري (٢).
٤٨٠ - عن بريدة قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا كانَ يومُ الفَتْحِ، صَلَّى الصلواتِ بِوُضُوءٍ واحد، فَقَالَ لَهُ عُمَر: فَعَلتَ شيئًا لم تكُنْ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عُمَر". أخرجه مسلم ولم يذكر: "يتوضَّأ لكُلِّ صلاةٍ". وذَكَرَه غَيْرُهُ (٣).
طهارة اللباس والنَّعلَين
٤٨١ - عن معاوية: أنَّه سَألَ أُخْتَهُ أمَّ حَبِيبَةَ زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَل كانَ
= باب جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال، وأبو داود رقم (١٠٤٢) في الصلاة باب: كيف الانصراف من الصلاة، والنسائي ٣/ ٨١ في السهو: باب الانصراف في الصلاة، وابن ماجه رقم (٩٣٠) في إقامة الصلاة: باب الانصراف من الصلاة. (١) رواه مسلم رقم (٢٢٤) في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي رقم (١) في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٧٢ و ٢٧٣ في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث. (٣) رواه مسلم رقم (٢٧٧) في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ولم يذكر "أنه كان يتوضأ لكل صلاة" كما قال المصنف وقال في آخره: "ومسح على خفيه"، ورواه أيضًا الترمذي رقم (٦١) في الطهارة: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي ١/ ٨٦ في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، اللفظ لهما.