وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم (١).
٤٢٩ - عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم - صلى الله عليه وسلم -. أخرَجَهُ مسلم (٢).
٤٣٠ - عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.
وفي رواية:"أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".
وفي رواية:"ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ"(٣).
(١) رواه مسلم رقم (٥٨٠) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٨٨ في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (٩٨٧) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣/ ٣٦ في السهو: باب موضع الكفين. (٢) رواه مسلم رقم (٥٣٦) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٨٤٥) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (٢٨٣) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء. (٣) رواه أبو داود رقم (٩٨٨) و (٩٨٩) و (٩٩٠) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٢/ ١٣٧ في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و ٣/ ٣٧ في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =