• مالك (١)() والنسائي (١/ ٢٧٥) في الصَّلاة عن الصنابحي.
١٠٠٧ - وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص (٢) صلاة العصر فقال: "إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".
والشاهد النجم. [١٠٤٩]
• مسلم (٨٣٠) عنه فيها.
١٠٠٨ - وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. [١٠٥٠]
• البخاري (٥٨٧) عنه فيها.
١٠٠٩ - وعن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة". [١٠٥١]
• أحمد (٣)(٥/ ١٦٥ - ١٦٦) عنه.
(١) ورجاله ثقات؛ فهو صحيح؛ إن كان عبد الله الصنابحي صحابيًّا، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من أثبت صحبته، ومنهم من نفاها. (٢) المخمَّص: اسم موضع. (٣) والطبراني في "الأوسط" (١/ ٨٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢)؛ وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم (١٠٤١) و (١٠٤٥)؛ ثم خرجته في "الصحيحة" (٣٤١) و (١٠٤٥).