٧٢٧ - وقال: "لا تقبل صلاة حائض (٣) إلا بخمار (٤)".
٧٢٨ - وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع (٥) وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". [٥٣٥]
ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة [٥٣٤].
(١) وإسناده حسن، كما قال النووي، وصححه الحاكم، والذهبي. والحق ما قاله النووي، كما بينته في "صحيح السنن" (٦٤٣). (٢) في كتاب "الصلاة" (رقم:٦٣٨) وفي "اللباس" (رقم: ٤٠٨٦) وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير - وهو الأنصاري المدني - المؤذن، وهو مجهول، كما قال ابن القطان، وفي "التقريب": أنه لين الحديث. قلت: فمن صحح إسناد الحديث؛ فقد وهم. (٣) الحائض: البالغة. (٤) قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي". قلت: وقال: "حديث حسن". قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة ذكرتهم في "صحيح السنن" (٦٤٨). (٥) الدرع: القميص.