وقال في سائر الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان. [٤٦٧]
• أَبُو دَاوُدَ (١)[٥٢٨] في الأذَانِ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.
٦٤١ - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". [٤٦٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٥٢١]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)[٢١٢] في الصَّلاةِ عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ الله عنهُ -.
٦٤٢ - وقال صلى الله عليه وسلم:" ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا (٣) ". [٤٦٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤٠] في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ.
(١) وإسناده ضعيف؛ فيه مجهول وضعيفان، ولذلك جزم النووي والعسقلاني بأنه حديث ضعيف، انظر المصدر السابق (رقم: ٨٤). (تنبيه): إذا ثبت ضعف الحديث؛ فلا يجوز العمل به لسببين: الأول: أنه ليس في الفضائل؛ لأن كون القول المذكور فيه عند الإقامة؛ لم يثبت مشروعيته وفضله في حديث آخر ثابت، حتى يقال: يعمل به في فضائل الأعمال، وأما إثبات ذلك بمثل هذا الحديث الضعيف وحده وجعله شريعة؛ فهو بعيد جدًّا عن قواعد الشريعة. الثاني: أنه مخالف لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول … ". الحديث، وقد مضى (برقم:٦٥٧) فالواجب البقاء مع عمومه، فنقول في الإقامة "قد قامت الصلاة"؛ فتأمل! (٢) وإسنادهما ضعيف؛ وإن حسنه الترمذي! لكن رواه أحمد (٣/ ١٥٥ و ٢٢٥) من طريق أخرى عن أنس … به، وزيادة: "فادعوا"؛ وإسناده صحيح، فلو عزاه إليه - أيضًا - كان أولى. (٣) وهو حديث صحيح، كما بينته في "التعليق الرغيب"؛ باستثناء رواية: "وتحت المطر" فإنها ضعيفة؛ في سندها رجل مجهول.