• البُخَارِيُّ [٨٦٤]، وَالنسَائِيُّ [١/ ٢٦٧] في الصَّلاةِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها (١) -.
٥٧٠ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن (٢) ما يعرفن من الغلس. [٤١٥]
• الجَمَاعَةُ [خ (٨٦٧) م (٢١٧ - ٦٣٧)] د ٤٢٣ س ١/ ٢٧١ ق ٦٦٩ في الصلاةِ عَنْهَا.
٥٧١ - عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنهما -: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. [٤١٦]
٥٧٢ - عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها
(١) هذه رواية البخاري؛ أما رواية النسائي؛ ففيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر بهذا؛ فتنبه! (ع) (٢) متلفعات بمروطهن: ملتففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله: "نهاية". (٣) هذه الرواية من (مسند أنس)؛ إنما هي من أفراد البخاري. وأما الرواية المتفق عليها؛ فقد أخرجها البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧) من (مسند زيد بن ثابت)؛ فتنبه! وانظر "فتح الباري" (٢/ ٥٤) للمصنف. (ع)