٤٧٧ - وقال عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما -: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال:" إنما حرم أكلها "[٣٤٦]
= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (٣٤٨) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -. (١) هو الجلد غير المدبوغ. (٢) مسكها؛ أي: جلدها. (٣) أي: نطرح فيه ماء. (٤) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا. (٥) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)