• أحمد (٦/ ٨)، وأبو داود (١)(٢١٩) عن أبي رافع فيها.
٤٤٨ - وعن الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. [٤٧١]
• أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣) فيها عن الحكم بن عمرٍو؛ وصححه الترمذي. (٢)
٤٤٩ - وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل والمرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا رواه أبو داود والنسائي (٣) وزاد أحمد (٤) في أوله: نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل". [٤٧٢]
• أبو داود (٨١) والنسائي (١/ ١٣٠) فيها عن حميد بن عبد الرحمن …
٤٥٠ - ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [٤٧٣]
• أخرجه ابن ماجه [٣٧٤] مِن حديِث عبد الله بن سرجس (٥).
(١) وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٢١٥). (٢) قلت: وسنده صحيح. (٣) وسنده صحيح. (٤) وهي عند أبي داود - أيضًا - والنسائي، وانظر "صحيح السنن" (رقم: ٢١ و ٧٣). (٥) قلت: وسنده صحيح، وإن قال ابن ماجه: أنه وهم من بعض رواته. والصحيح: أنه من حديث الحكم بن عمرو - يعني: المتقدم -. وقال البخاري "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو ==