٤١٥٦ - عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء (١)؟ فقال:" الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
٤١٥٧ - وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن " فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: " في أي شيء كان هذا السمن؟ " قال في عكة ضب (٣) قال: " ارفعه ". [٣٢٥٨]
(١) قيل: حمار الوحش. وقيل: جمع الفرو الذي يلبس، ويشهد له صنيع الترمذي؛ فإنه ذكره في باب "لبس الفرو". (٢) وتتمة كلامه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان، وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان … قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح". قلت: وهو كما قال، وإن كان رُوي مرفوعًا من وجوه أخرى. ويمكن تحسينه بشاهده من حديث أبي الدرداء … مرفوعًا نحوه، وهما مخرجان في تخريج "الحلال والحرام" (رقم: ٢ - ٣). (٣) وعاء مأخوذ من جلد ضب.