٣٥٧٧ - وعن ديلم الحميري قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: " هل يسكر؟ " قلت: نعم قال: " فاجتنبوه " قلت: إن الناس غير تاركيه قال: " إن لم يتركوه فقاتلوهم ". [٣٦٥١]
أبو داود (١)(٣٦٨٣) عنه.
٣٥٧٨ - وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة (٢) والغبيراء (٣) وقال: " كل مسكر حرام ". [٣٦٥٢]
• أبو داود (٤)(٣٦٨٥) عنه.
(١) قلت: وكذا أحمد (٤/ ٢٣٢)، وإسناده صحيح. (٢) الكوبة: النرد، والشطرنج، والطبل الصغير، والبربط، وكلٌّ منها منهي عنه. (٣) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذ من الذرة. (٤) قلت: فيه - عنده - عنعنة ابن إسحاق. لكن رواه أحمد (٢/ ١٥٨، ١٧١) من طريق أخرى، وسنده حسن. ولشطره الأول منه طريقان آخران عنه (٢/ ١٦٥،١٦٧، ١٧٥). وللحديث شاهد من حديث ابن عباس … مرفوعًا نحوه: أخرجه أبو داود (٣٦٩٦)، وأحمد (١/ ٢٧٤، ٣٨٩، ٣٠٥)، وإسناده صحيح، وكذا أخرجه الضياء (٦٧/ ١٠٥/ ١)، وسيأتي في الكتاب (٤٥٠٣). والجملة الأخيرة منه؛ لها شواهد عديدة في "الصحيحين"! وغيرهما -، وهي مخرجة في "الإرواء" (٢٣٧٣، ٢٣٧٦)، وغيره. وزاد ابن ماجه (٣٣٨٩)، وابن حبان (١٣٨٧) - من حديث معاوية -: " … على كل مؤمن"، وسنده ضعيف.