٣١٩٣ - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [٢٤٣٤]
• التِّرْمِذِيُّ [١١٦٠] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ (٢) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.
٣١٩٤ - عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل (٣) يوشك أن يفارقك إلينا ".
غريب [٢٤٣٥]
• التِّرْمِذِيُّ (٤)[١١٧٤]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٤] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.
٣١٩٥ - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:" أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (٥) ". [٢٤٣٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٢] وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٠] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩١٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،
(١) قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة" (١٤٢٦). (٢) قلت: وصححه ابن حبان (٩/ ٤٧٣/ ٤١٦٥ - المؤسسة)، وهو كما قال. (٣) نزيل وغريب. (٤) وقال: "حسن غريب". قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة" (١٧٣). (٥) أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -: {واهجروهن في المضاجع}.