به عند الشافعي، ومالك، وأحمد، وعندنا يعتد به (١)، وقد مر الدلائل من الجانبين. ولكن يمكن النقصان على ما قدمناه، وهو قوله ﵇ لعائشة:«الحَطيمُ مِنَ البيت»(٢).
قوله:(قريب من الربع) أي: ربع البيت.
(لأنه)؛ أي: طواف الصدر.
(فلا ينقل إليه): فبقي النقصان في طواف الزيارة، فيجبر بالدم في الوجه الثاني؛ وهو ما إذا ما طاف للزيارة جنبًا.
(لأنه)؛ أي: طواف الزيارة (مُستحِق)؛ أي: واجب الإعادة، فيقع عما هو المستحق به وإن نواه غيره.
وفي إقامة هذا الطواف مقامه فائدة: وهي إسقاط البدنة. كذا في المبسوط (٣).